سجلات المتابعة

نظام المنافسة

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

26 بند · آخر تحديث · 4 سبتمبر 2026

النص الانجليزي في هذه الصفحة ترجمة تقريبية للنص العربي وهو النص المعتمد، وليس ترجمة رسمية.

احصل على النسخة الكاملة لترى البنود كاملة (26).

لم يتبق لك رصيد. اشتر سجلات اضافية مقابل 79 ريالا للسجل الواحد، او اشترك في احدى الباقات ووفر 55% على كل سجل. اطلع على الباقات.

اطلع على الباقات
Competition Law
نظام المنافسة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · BOE · 26 بند · آخر تحديث 4 سبتمبر 2026
#RefObligation (EN)الالتزام (AR)Applies ifFrequencyStatus
1المادة الرابعةPrices of goods and services shall be determined according to market rules and the principles of free competition, except for prices of goods and services determined by a decision of the Council of Ministers or by law.تكون أسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.goods or services whose prices are not set by the Council of Ministers or by lawcontinuous
2المادة الخامسةPractices—including agreements or contracts between establishments, whether written or oral, explicit or implicit—are prohibited if their object or effect is to impair competition.تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.alwayscontinuous
3المادة الخامسة (1)Practices that have the object or effect of impairing competition are prohibited, especially fixing or suggesting the prices of goods, consideration for services, terms of sale or purchase, and the like.تحظر الممارسات إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.alwayscontinuous
4المادة الخامسة (2)Practices that have the object or effect of impairing competition are prohibited, especially determining the volumes, weights, or quantities of production of goods or performance of services.تحظر الممارسات إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.alwayscontinuous
5المادة الخامسة (3)Practices that have the object or effect of impairing competition are prohibited, especially restricting the free flow of goods and services into or out of markets, wholly or partly, by concealing them, storing them without lawful grounds, or refusing to deal in them.تحظر الممارسات إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.alwayscontinuous
هذه أول 5 بنود من السجل. للاطلاع على البنود كاملة (26) احصل على النسخة الكاملة.

الاصدار الذي جاءت منه