قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
صدر قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ، متضمناً الصيغة التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي 11 و12 صفر 1434هـ. وحلّ هذا القانون محل قانون العلامات التجارية الخليجي السابق الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 23/11/1428هـ، على أن يطبق خلال ستة أشهر من إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية، وينشر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإقرار، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. وقد عدّل المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1442/6/1هـ لاحقاً تعريفي "الجهة المختصة" و"الوزير" في القانون.
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.