نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية
Commercial Names Law and Its Implementing Regulation
صدر نظام الأسماء التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ، ليحل محل نظام الأسماء التجارية السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ. ويتضمن النظام أحكاماً عامة، وأحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده، والإلغاء والشطب، والمخالفات، ويعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما وافق المرسوم ذاته على نظام السجل التجاري، ومنح المقيدين في السجل التجاري مهلة خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتُشطب السجلات غير المصححة بعد انتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.